Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65533 بتاريخ 04/06/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي للمُنفق عليه قانونا ما لم يثبت المدين خلافه
Principe juridique
- يُفترض في المُنفق قانونا أن تحقّق له مورد الإنفاق في حياة المُنفق، بما يرتّب قيام الضرر الاقتصادي عند فقده ما لم يثبت خلاف ذلك وفق قواعد الإثبات.
- يتحمّل من يدّعي انتفاء واقعة الإنفاق أو عدم حصول الضرر الاقتصادي عبء إثبات ذلك، ولا يكفي في هذا المقام الاعتماد على الاستنتاج دون حجّة مثبتة.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسَّس على مجرّد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان قضاؤها مؤسَّسا على تطبيق سليم لقاعدة الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.