الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 35141 بتاريخ 29 ماي 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 24 جوان 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق القائمين بالحق الشخصي ***** و ***** ***** ضد المتهمين ***** ***** و ***** ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35141 بتاريخ 29/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مستنداته القانونية
Principe juridique
- لا يقبل من القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب منفردا في حكم قضى بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة متى لم تطعن النيابة العمومية في الحكم فصار متصلا به القضاء.
- يتعين على الطاعن احترام الآجال المقررة لإيداع مستندات الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب، ويترتب على تجاوز تلك الآجال سقوط الطعن قانونا ورفضه شكلا.
- يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.