الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 58565 الحمد لله وحده 2018-05-29 : التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09-02-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : (1)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58565 بتاريخ 29/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند بطلان تبليغ مذكرة الطعن لوقوعه على محام لم يثبت اتخاذ مكتبه مقرا مختارا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استظهار الطاعن بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعدم احترام إجراء جوهري أوجبه القانون.
- لا يعتد قانونا بتبليغ مذكرة الطعن إلى محامي الخصم الذي كان نائبا عنه أمام محكمة الموضوع ما لم يثبت اتخاذ مكتبه مقرا مختارا بمقتضى رقيم مستقل أو بمحضر الإعلام بالحكم، لأن نيابة المحامي تنتهي بانتهاء درجة التقاضي وصدور الحكم.
- يترتب عن توجيه التبليغ إلى غير ذي صفة بطلانه، ويعد ذلك خرقا لإجراءات أساسية يفضي إلى رفض الطعن شكلا باعتباره ماسا بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.