Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58565 بتاريخ 29/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند بطلان تبليغ مذكرة الطعن لوقوعه على محام لم يثبت اتخاذ مكتبه مقرا مختارا

J P 58565/201829 mai 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استظهار الطاعن بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن لعدم احترام إجراء جوهري أوجبه القانون.
  2. لا يعتد قانونا بتبليغ مذكرة الطعن إلى محامي الخصم الذي كان نائبا عنه أمام محكمة الموضوع ما لم يثبت اتخاذ مكتبه مقرا مختارا بمقتضى رقيم مستقل أو بمحضر الإعلام بالحكم، لأن نيابة المحامي تنتهي بانتهاء درجة التقاضي وصدور الحكم.
  3. يترتب عن توجيه التبليغ إلى غير ذي صفة بطلانه، ويعد ذلك خرقا لإجراءات أساسية يفضي إلى رفض الطعن شكلا باعتباره ماسا بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.