الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 65223 تا 2018/5/31 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/6/8 في حق القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ضد : المتهمين : (1) ***** ***** (2)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65223 بتاريخ 31/05/2018 : قصور التعليل عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو انتفاءها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده بما يكون متماسك الأجزاء ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- عدم استقراء المحكمة لجميع الأدلة في اتجاهي الإدانة والبراءة وعدم ترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب ذلك وعدم الرد على الدفوع الجوهرية يترتب عنه قصور في التسبيب يوجب النقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.