Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65223 بتاريخ 31/05/2018 : قصور التعليل عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

J P 65223/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سند الدليل الذي اعتمده بما يكون متماسك الأجزاء ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. عدم استقراء المحكمة لجميع الأدلة في اتجاهي الإدانة والبراءة وعدم ترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب ذلك وعدم الرد على الدفوع الجوهرية يترتب عنه قصور في التسبيب يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.