الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 65069 2018/05/24 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 65069 والمقدم من طرف ***** ***** ***** بتاريخ 14 جوان 2017. ضد الحق العام طعنا في الحكم الجزائي عدد 3540 الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ 2017/05/03 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65069 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما، ما لم يكن الطاعن هو النيابة العمومية.
- أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب أجل سقوط يترتب على عدم احترامه رفض الطعن شكلا دون التعرض لأصل المطاعن.
- يستوجب سقوط الطعن بالتعقيب ترتيب الآثار الإجرائية المقررة قانونا على الطاعن، بما في ذلك تخطيته بالمال المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.