Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65071 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسبابه داخل الأجل القانوني

J P 65071/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن إيداع المذكرة شرط إجرائي جوهري لاستمرار الطعن.
  2. لا يكفي تقديم مطلب التعقيب وحده للمحافظة على الطعن، إذ يظل بقاؤه رهينا باحترام الإجراء اللاحق المتمثل في تقديم مذكرة بأسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا.
  3. عند تحقق موجب السقوط لعدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني، يتعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.