Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61391 بتاريخ 29/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل أجلها القانوني

J P 61391/201829 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الوجوبية بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وذلك لارتباط قبول الطعن باحترام الشكليات المقررة قانونا.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحسوب من تاريخ تسلم نسخة الحكم، وإلا انتهى الطعن إلى عدم القبول شكلا لسقوطه.
  3. لا يكفي رفع الطعن بعريضة كتابية لتفادي السقوط، إذ يتوقف بقاء الطعن قائما على تقديم مستندات التعقيب وفق الآجال والإجراءات التي رتب المشرع على مخالفتها جزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.