الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 67443 تاريخ 2018/05/24 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 أكتوبر 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد: 1/ ***** 2 ***** 3/***** ***** 4/ ***** /5/ *****. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67443 بتاريخ 24/05/2018 : الطعن بالتعقيب بدعوى ضعف التعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة مع سلامة التعليل
Principe juridique
- لا يعدّ التمسك بضعف التعليل سببا موجبا للنقض إذا كان المقصود به مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه باعتبارها محكمة قانون.
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف ويكفي لتكوين القناعة دون تحريف.
- يُرفض الطعن بالتعقيب متى كان القرار المطعون فيه مستوفيا لمقوماته الأساسية وخاليا من خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.