Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70264 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 70264/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة من حيث كفايتها وترجيحها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن وظيفة محكمة التعقيب المقتصرة على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بأن لا وجه للتتبع سليما متى استند إلى أسانيد واقعية وقانونية كافية وانتهى إلى عدم قيام أدلة كافية على الإدانة أو إلى اعتبار الفعلة ليست بجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.