Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70263 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 70263/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة من حيث كفايتها لإسناد الاتهام مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل ولا يمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضاءها متى كان بناؤه الواقعي والقانوني سليما.
  3. تطبيق مقتضيات الفصل 116 م إج يقتضي التصريح بعدم وجود وجه للتتبع عند اعتبار الفعلة غير مجرّمة أو عند غياب أدلة كافية على الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.