الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 70263دد تاريخ القرار: 24 ماي 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد كل من ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** بتاريخ 2017/12/21 وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70263 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة من حيث كفايتها لإسناد الاتهام مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل ولا يمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضاءها متى كان بناؤه الواقعي والقانوني سليما.
- تطبيق مقتضيات الفصل 116 م إج يقتضي التصريح بعدم وجود وجه للتتبع عند اعتبار الفعلة غير مجرّمة أو عند غياب أدلة كافية على الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.