Pénalité pour non observation de l’obligation de déclaration à distance et cas d’option pour la déclaration par les moyens électroniques
حول التصريح عن بعد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 15 مارس 2016 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 833
من وزير المالية إلى السيد […] مكتب " […] "
الموضوع: حول التصريح عن بعد المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم انخرط في منظومة التصريح عن بعد وتحصّل على شهادة المصادقة الإلكترونية لكنه لم يتحصل على كلمة العبور المسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص ولم يتمكّن من إيداع تصريح شهر جانفي 2016 بالوسائل الإلكترونية وعند إيداع التصريح الشهري على ورق تمت مطالبته بدفع خطية تساوي 1000 دينار باعتباره لم يقم بإيداع التصريح بالوسائل الإلكترونية طالبين توضيح ميدان تطبيق الخطية المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تطبّق على كل تصريح جبائي مودع دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها خطية تحتسب بنسبة 0,5% من مبلغ الأداء المستوجب دفعه مع حد أدنى بـ1000 دينار وتطبّق هذه الخطية على كل شخص ملزم قانونا بإيداع تصاريحه الجبائية بالوسائل الإلكترونية.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بحريفكم وفي صورة انخراطه في منظومة التصريح عن بعد بصفة اختيارية دون أن يكون خاضعا وجوبا لهذا الإجراء فإنه غير معني بتطبيق الخطية المشار إليها أعلاه. ويمكنه إيداع التصاريح على ورق دون مطالبته بدفع الخطية المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Déclaration à distance
- L'accomplissement des obligations fiscales par l'utilisation des moyens électroniques à distance
- Pénalité pour déclaration des revenus exonérés après les délais légaux
- Les cas d’obligation de dépôt d’une déclaration d’existence par les Experts Actuaires
- Sort des pertes et amortissements réputés différés en cas d’option à l’amnistie de plus 20%