Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0744 بتاريخ 17/05/2018 : سحب القضية للاستجلاب متى قامت شبهة جائزة تمسّ حسن سير العدالة

J P 0744/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة من شأنها المساس بحسن سير العدالة بما يبرّر سحب القضية من المحكمة المختصة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة.
  2. لا يتوقف الاستجلاب على الفصل في مشروعية التخوف أو صحته متى كان الإجراء يهدف إلى تلافي شبهة جائزة وصون الثقة في القضاء.
  3. تُحدَّد المحكمة المُحال إليها في نطاق الاستجلاب من بين محاكم الدرجة نفسها بما يضمن تواصل النظر في القضية طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.