الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 0744 2018/5/17 :تاريخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المرفوع الى كتابة هذه المحكمة بتاريخ 2018/3/6 من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب استجابة لطلب الاستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0744 بتاريخ 17/05/2018 : سحب القضية للاستجلاب متى قامت شبهة جائزة تمسّ حسن سير العدالة
Principe juridique
- يُقبل مطلب الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة من شأنها المساس بحسن سير العدالة بما يبرّر سحب القضية من المحكمة المختصة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة.
- لا يتوقف الاستجلاب على الفصل في مشروعية التخوف أو صحته متى كان الإجراء يهدف إلى تلافي شبهة جائزة وصون الثقة في القضاء.
- تُحدَّد المحكمة المُحال إليها في نطاق الاستجلاب من بين محاكم الدرجة نفسها بما يضمن تواصل النظر في القضية طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.