الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 42532 2018/05/17 تراخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 نوفمبر 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** بنت ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 07 جانفي 2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42532 بتاريخ 17/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- إن الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف دون تحريف.
- لا يترتب نقض القرار إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بالملف وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة وإسناد النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.