Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42532 بتاريخ 17/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 42532/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. إن الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
  2. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف دون تحريف.
  3. لا يترتب نقض القرار إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بالملف وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة وإسناد النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.