Encourt les mêmes peines prévues à l’article 172 du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé, l’huissier, qui en rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais et passés en sa présence des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant sciemment de transcrire des déclarations qu’il a reçues.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 173
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 39
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل
وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 62922 بتاريخ 10/06/2024 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهائها
يخضع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لأجل يختلف بحسب طبيعة الجريمة، فيحتسب من يوم ارتكابها بالنسبة للجرائم الحينية ومن يوم نهايتها بالنسبة للجرائم المستمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 64777 بتاريخ 21/05/2024 : قيام التوارد متى تآلفت الأفعال الإجرامية في هيكل واحد غير قابل للتجزئة
يتحقق التوارد على معنى الفصل 55 م ج عندما تتآلف الجرائم المرتكبة في هيكل واحد مترابط الأجزاء بحيث يتعذر فصل بعضها عن بعض دون المساس بوحدته في نظر الجاني.
-
قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة
يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56287 بتاريخ 07/05/2024 : انتفاء التدليس العدلي متى كان تحرير العقد مطابقا لإشهاد الأطراف رغم صوريته
تقوم جريمة التدليس المنسوبة إلى العدل عند تعمده تحريف إرادة الطرفين بتضمين اتفاقات غير التي أملاها المتعاقدان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة، بما يجعل العبرة بقيام القصد إلى تغيير الحقيقة لا بمجرد مخالفة الوصف للغرض المقصود.
-
قرار تعقيبي عدد 59917 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبارها من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 58151 بتاريخ 19/03/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بمناقشة دفع السقوط بمرور الزمن
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه وإبداء موقف معلل منه سلبا أو إيجابا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 50277 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في تهمة سبق التعرض لها ضمن الأسباب
يعدّ الحكم باطلا إذا لم يتضمن البتّ في موضوع التهمة المعروضة على المحكمة ولو كانت قد تعرضت لها ضمن الأسباب، لأن وجوب اشتمال الحكم على موضوع التهمة ونصّه من البيانات الجوهرية المقررة لصحة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية
يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.
-
قرار تعقيبي عدد 46168 بتاريخ 07/12/2022 : عدم قبول التماس إعادة النظر لثبوت الزور إلا بحكم بات بالإدانة
قرار ختم البحث بأن لا وجه للتتبع لا ينهض لإثبات الزور كسبب للطعن بالتماس إعادة النظر لأنه عمل صادر عن سلطة تحقيق لا يبتّ بصورة قطعية في الإدانة أو البراءة ولا يُنشئ حجية الأمر المقضي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 31477 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الموضوعية متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام من المقومات الأساسية اللازمة لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومكّن من الوقوف على الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة في القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 12416/12495 بتاريخ 06/11/2020 : إحالة المتهم من دائرة الإتهام تقوم على القرائن الكافية دون الفصل في قيام أركان الجريمة
تقدير مدى كفاية الأعمال الإستقرائية المنجزة أثناء البحث التحقيقي لتوجيه التهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى ارتأت أن ما تم إنجازه كافٍ لبلوغ مرحلة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 97091/97090 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير ثبوت التدليس المعنوي يستوجب قيام قرائن جدية تتجاوز أقوال القائم بالحق الشخصي
لا يكفي في إثبات التدليس المعنوي التعويل على أقوال القائم بالحق الشخصي متى فقدت قيمتها القانونية بمجرد قيامه بالحق الشخصي ولم تدعمها قرائن موضوعية ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 89128/85129 بتاريخ 03/07/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم الإجابة عن العناصر التي تأسس عليها قرار النقض السابق
تتعهد محكمة الإحالة، عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية، بحدود ما تم النقض من أجله ويكون نظرها منحصرا في المسائل التي شكلت أساس قرار النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 99708 بتاريخ 30/06/2020 : نقض قرار الإحالة لقصور التسبيب عند عدم بيان صورة المشاركة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 12951 بتاريخ 26/06/2020 : الاستجلاب لا يبطل الأعمال السابقة إلا بقيام سبب خاص للبطلان
إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 90022 بتاريخ 05/06/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بسبق صدور حكم بات
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 89204 بتاريخ 01/06/2020 : يقتصر طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب على حقوقه المدنية دون منازعة الدعوى العامة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 97805 بتاريخ 26/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل القرارات الصادرة عن دوائر الاتهام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له اصل ثابت بالملف وفقا للفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات…
-
قرار تعقيبي عدد 95393 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.