الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ31477ـدد تاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31477 بتاريخ 31/05/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الموضوعية متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام من المقومات الأساسية اللازمة لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومكّن من الوقوف على الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة في القضاء.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها ما دام ذلك داخلا في اجتهادها المطلق.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لجوهر الوقائع متى كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتعليله مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.