الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع 64261 دد القرار قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/15 طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد: المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 137 الصادر بتاريخ 2017/03/07 عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64261 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضائها وممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
- الاختلاف بين اسم ممثل النيابة العمومية المدوّن بنسخة الحكم والاسم المدوّن بمحضر الجلسة يمثل خللا بإجراءات جوهرية تمس النظام العام ويقتضي الحكم بالبطلان.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل خرق متعلق بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية متى كان من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الأعمال والأحكام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.