قرار تعقيبي الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القضية : 64771 تاريخ القرار: 2018/5/17 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/6/8 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : (1) الحق العام (2) القائم بالحق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64771 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند عدم احترام عنوان المعقب ضده
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإرفاق مطلب التعقيب بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده سقوط الطعن ورفضه شكلا.
- يشترط في محضر تبليغ مستندات التعقيب أن يتم التبليغ بالعنوان الثابت بأوراق الملف بوصفه العنوان القانوني للمعقب ضده، وإلا اعتبر الإجراء مختلا شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من سلامتها الشكلية من تلقاء نفسها والحكم برفض الطعن شكلا عند حصول الإخلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.