Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47811 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 47811/201817 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. تتعلق آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها ولو دون طلب من الخصوم.
  3. يترتب على الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بالإجراءات الأساسية حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص القانوني المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.