الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 64585 2018/5/17 تاریخ قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/4/6 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 1840 الصادر بتاريخ 2017/3/27 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64585 بتاريخ 17/5/2018 : قصور التعليل يثبت عند عدم بيان الأساس القانوني للجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يبرز قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان سلامة السند الذي اعتمده وتماسكه ومؤداه إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى لم يوازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ولم يبيّن الأركان القانونية للجريمة كما وردت بنص الإحالة ولم يعلّل سبب استبعاد عناصر الإدانة الثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.