Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61688 بتاريخ 15/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته القانونية داخل الأجل

J P 61688/201815 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق ما يوجبه الفصل 263 مكرر جديد.
  2. يترتب عن عدم تقديم مستندات الطعن تعذر رقابة محكمة التعقيب على جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب الحكم بالسقوط باعتباره جزاء مقررا بنص القانون.
  3. تطبّق المسقطات بصفة وجوبية متى توفرت أسبابها القانونية عملا بأحكام الفصل 13 و 14 م. م. م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.