الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 56743دد القرار باســـــــــــم الشــــــعب 2018/05/15 : بتاريخ قرار تعقيبي جناحي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 09 جانفي 2017 والمسجل تحت عــ 56743دد. ضد : 1 -
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56743 بتاريخ 15/05/2018 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على جدل موضوعي في تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- لا يتعين على محكمة التعقيب بسط رقابتها على طعن صيغ بعبارات عامة غير واضحة ولم يبيّن فيه الطاعن القرائن التي يدعي إهمالها، لأن ذلك يحول دون مراجعة الحكم المطعون فيه إلا في حدود ما يتصل بالنظام العام.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا والمتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات متى كان ذلك التقدير مؤسسا على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق النصوص.
- يكون التعليل مستساغا قانونا ولا يعد ضعيفا إذا بنى قاضي الأصل قناعته على عدم كفاية مجرد الحجز لإثبات عناصر الجريمة متى اعتبر أن قيام الركن المعنوي يثبت بعناصر خارجية ولم يجد بالملف ما ينهض حجة على توافرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.