الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 494 65 دد 2018/05/14 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منويه المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 29 جوان 2017 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 106دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 25
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 494 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشكليات الجوهرية لصحة الحكم وسلامته ويجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- يقتضي القانون إمضاء نسخة الحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به وجب إمضاؤها ممن بقي منهم مع التنصيص صلبها على العذر المانع من الإمضاء.
- عدم إمضاء نسخة الحكم من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر يشكل خللا إجرائيا يمس النظام العام ويوجب نقض الحكم ولو أثير لأول مرة لدى محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.