Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 494 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء نسخته من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر

J P 494/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشكليات الجوهرية لصحة الحكم وسلامته ويجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. يقتضي القانون إمضاء نسخة الحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به وجب إمضاؤها ممن بقي منهم مع التنصيص صلبها على العذر المانع من الإمضاء.
  3. عدم إمضاء نسخة الحكم من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على العذر يشكل خللا إجرائيا يمس النظام العام ويوجب نقض الحكم ولو أثير لأول مرة لدى محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.