Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65413 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة دون التنصيص على عذر

J P 65413/201814 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من البيانات الجوهرية اللازمة لسلامتها، ويجب أن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
  2. وجوب إمضاء نسخة الحكم من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم يعد شكلا إلزاميا، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعين التنصيص على العذر، وإلا كان الحكم معيبا لمخالفته الشكل الذي يفرضه القانون.
  3. سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام، وكل إخلال إجرائي متعلق بإمضاء الحكم يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولو لأول مرة لدى هذا الطور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.