Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57742 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 57742/201810 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ما لم تكن الجهة الطاعنة هي النيابة العمومية.
  2. عدم إيداع مستندات التعقيب المتمثلة في مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا لقيام موجب السقوط.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب يتعين رفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.