Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65173 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 65173/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه ولم يحضر لتسلّمها داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يثبت تحقق موجب السقوط متى قامت المحكمة بالتحقق من تمام الاستدعاء وفق الشكل الذي يترك أثرا كتابيا ومن انقضاء الأجل دون تسلّم النسخة ودون إيداع مستندات التعقيب، فيكون رفض مطلب التعقيب شكلا متعينا.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن عملا بأحكام الفصل 261. م.ا.ج يتعين تخطية المعقب بالمال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم القيام بالإجراء الموجب للسقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.