Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67825 بتاريخ 10/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 67825/201810 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. يعدّ عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم إخلالا بإجراءات الطعن يوجب الحكم بسقوطه متى كان الجزاء منصوصا عليه صراحة.
  3. إن الجزاء المقرر بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج عن عدم استكمال إجراءات الطعن في الآجال هو سقوط الطعن، ويقضي به القاضي كلما تحقق الإخلال دون بحث في أصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.