Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 68148 بتاريخ 10/05/2018 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل إلا في خصوص حقوقه المدنية

J P 68148/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يظل مقصورا على ما يتصل بحقوقه المدنية طبقا لأحكام الفصل 258 من م. ا.ج، ولا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في قيام الدعوى الجزائية التي تبقى من مشمولات النيابة العمومية وحدها إثارة وممارسة.
  2. إذا كان ما يثيره الطاعن ينصب على مناقشة قرائن الإدانة وما كان يتعين على محكمة الموضوع القيام به من أعمال استقرائية في نطاق الدعوى الجزائية، فإن الطعن يكون غير موجه إلى حماية الحقوق المدنية فيتعين رفضه لمخالفته لمقتضيات الفصل 258 من م. ا.ج.
  3. متى تبين أن محكمة الموضوع تعرضت إلى عناصر القضية المادية والقانونية واستخلصت النتائج القانونية تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف طبقا لأحكام الفصل 168 م. ا.ج، فإن التعقيب لا يتجه إلى نقض القرار لمجرد الجدل في تقدير تلك العناصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.