Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63714 بتاريخ 10/05/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تحليل عناصر الإدانة

J P 63714/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لسلامتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك يثبت سلامة السند الذي اعتمده حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون.
  3. يقتضي التسبيب السليم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتحليل الدفوع الجوهرية وبيان أسباب ترجيح بعضها أو استبعاد بعضها وإلا ترتب عن ذلك قصور موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.