الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 63714 تا 2018/5/10 1 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/5/29 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمة ***** ***** وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب (( موضوع القضية عدد 65104 الواقع ضمها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63714 بتاريخ 10/05/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تحليل عناصر الإدانة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لسلامتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بما له أصل ثابت بالملف قيام الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل متماسك يثبت سلامة السند الذي اعتمده حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة تطبيق القانون.
- يقتضي التسبيب السليم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وتحليل الدفوع الجوهرية وبيان أسباب ترجيح بعضها أو استبعاد بعضها وإلا ترتب عن ذلك قصور موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.