Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58246 بتاريخ 07/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته دون إعادة تقييم الأدلة

J P 58246/20187 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف.
  2. لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة عناصر الاقتناع التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإصدار حكمها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
  3. اختيار العقاب المناسب مندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تسبيب حسن ومقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.