اهل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 65578 عدد القضية جلسة 4 ماي 2018 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2017/07/13 في حق منوبه ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/04/21 تحت عدد ؟؟؟ من محكمة الاستئناف ب***** والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65578 بتاريخ 04/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده داخل أجل لا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن.
- يقوم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة الحكم مقابل وصل يثبت تاريخ التسليم، ويعدّ هذا الوصل أساسا لاحتساب الأجل المتعلق بتقديم مستندات التعقيب.
- إذا تم استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن الحضور لتسلّمها في أجل شهر وتخلف تبعا لذلك عن تقديم مستندات التعقيب، فإن الطعن يسقط ويتعين التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.