Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65576 بتاريخ 04/05/2018 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 65576/20184 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يتعين التصريح بسقوط الطعن إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وتخلّف عن الحضور لتسلّمها ثم تخلّف تبعا لذلك عن تقديم مستندات التعقيب في أجل شهر من تاريخ الاستدعاء.
  3. ترفض محكمة التعقيب مطلب التعقيب شكلا متى ثبت لديها عدم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب داخل الآجال المحمولة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.