Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65577 بتاريخ 04/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 65577/20184 mai 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
  2. يتحقق سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إذا تخلف عن تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء طبق القانون.
  3. يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب من جهة الشكل التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.