Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52321 بتاريخ 03/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 52321/20183 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ما لم يكن الطاعن النيابة العمومية.
  2. يُعدّ أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن أجلا قاطعا يترتب على عدم احترامه عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن أو أوجه الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  3. تتولى محكمة التعقيب التثبت من حصول إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني بالرجوع إلى أوراق الملف، ويترتب على ثبوت عدم الإيداع التصريح بسقوط الطعن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم له.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.