Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63678 بتاريخ 03/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن لمستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 63678/20183 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يستوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن متى كان الإخلال الإجرائي ثابتا وفق مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.