Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73286 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس بالقرائن المتظافرة الدالة على العلم

J P 73286/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تتحقق المشاركة طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة ثبوت علم المتهم بأطوار الفعل الجرمي واتصاله به على نحو يفيد إسناده أو تسهيله، دون اشتراط دليل مباشر مستقل على العلم ما دام الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص قيام أركان الجرائم المنسوبة للمتهم من القرائن يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  3. لا ينهض سببا للنقض الدفع بغياب بيان تفصيلي لصورة المشاركة متى بيّنت المحكمة في تعليلها العناصر الواقعية التي استخلصت منها انطباق صورة المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية على المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.