Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63134 بتاريخ 03/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن من محامي الطاعن داخل الأجل القانوني

J P 63134/20183 mai 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 263 مكرر م.ا.ج.
  2. استثناء النيابة العمومية من شرط إيداع مذكرة أسباب الطعن يقتصر على الحالات التي تتولى فيها النيابة العمومية الطعن، ولا يمتد إلى بقية الطاعنين الملزمين بالإيداع بواسطة محاميهم طبقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب.
  3. إذا تحقق موجب سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل، يتعين على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.