الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 66344 الحمد لله، 2018/05/03 :تاريخ الحكم اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 66344 والمقدم مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2017/06/16 في حق 1 - ***** بن ***** بن ***** *****، تونسي،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66344 بتاريخ 03/05/2018 : تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بحسب ربع قيمة ما يحكم بترجيعه
Principe juridique
- إذا اقتصر قضاء محكمة الأصل على النقض والتخلي لعدم الاختصاص الحكمي، فإن الدفوع المتصلة بأصل التهمة وتوفر أركان الجريمة تصبح غير ذات موضوع لعدم تعرض المحكمة لها.
- لا يقبل الطعن الذي يهاجم مسألة لم تكن محلا لقضاء الحكم المطعون فيه أو لم يوجه فيه طعن إلى الأساس الذي بني عليه، إذ يظل فاقدا للسند القانوني والمنطقي.
- يعد الاختصاص الحكمي من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته والنظر فيه من تلقاء نفسها ولو لم يثره الطاعن، متى تعلق بتحديد جهة النظر في الدعوى.
- في جريمة الفصل 277م.ج يتحدد الاختصاص الحكمي بالنظر إلى ربع قيمة ما يحكم بترجيعه، فإذا ثبت بالاختبار المأذون به أن هذا الربع يتجاوز مرجع نظر حاكم الناحية تعين القضاء بعدم الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.