الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 65203 تاريخه: 2018/5/3 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/7/10 في حق القائم بالحق الشخصي الممثل القانوني لشركة ***** ***** ***** ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65203 بتاريخ 03/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها عملا بإحكام الفصل 150 من م ا ج لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يلتزم قاضي الموضوع باستقراء ادلة الادانة وادلة البراءة وموازنتها وترجيح بعضها على بعض مع بيان أسباب ذلك الترجيح وإلا عد حكمه مشوبا بضعف التعليل وقصورا في التسبيب موجبا للنقض مع الاحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.