Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62877/2017 بتاريخ 02/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على وجود تعليل قانوني سائغ مستمد من أوراق الملف

J P 62877/20182 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام واجب لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية بما يقتضي التعرض إلى الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها.
  2. فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها وترجيح بعضها ثبوتا أو نفيا يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من تقديرها للأدلة يعد غير مقبول لدى التعقيب متى تأسس الحكم على تعليل سائغ قانونا ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.