الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع73288دد 2018/05/03 : بتاريخ الحمد لله وحده قرار تعقیبی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/03/01 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ***** ضد الحق العام .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73288 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس بالقرائن المتضافرة الدالة على العلم
Principe juridique
- تقوم المسؤولية الجزائية عن المشاركة متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متضافرة عنصر العلم بارتكاب الجريمة مع قيام فعل من أفعال الإسهام التي يقرّها النص، ولا يشترط لإثباتها اعتراف صريح ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- يكون توجيه الاتهام عن مسك مدلس واستعمال مدلس قائما قانونا إذا ثبت أن الحائز أو المستعمل كان عالما بتدليس المحرر عند مسكه أو عند استعماله، ويستفاد هذا العلم من مجموع القرائن دون لزوم دليل مباشر.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، متى كان التعليل سليما وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.