Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65757 بتاريخ 30/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نسخة الحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على عذر التعذر

J P 65757/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون نسخة الحكم ممضاة من طرف جميع الحكام الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على العذر الذي حال دون ذلك داخل النسخة.
  2. يترتب عن الاقتصار على إمضاء واحد لنسخة الحكم دون بيان عذر عدم إمضاء بقية أعضاء الهيئة الحاكمة خرق لقاعدة جوهرية تتعلق بصحة الأحكام يفضي إلى بطلانها.
  3. يعدّ الخلل الإجرائي المتصل بسلامة الأحكام وصحتها من النظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته ولو لأول مرة في طور التعقيب متى تبين من نسخة الحكم المنتقدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.