الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 65757دد 2018/04/30 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذة ***** ***** في حق منوبها القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** بتاريخ 04 ماي 2017 ضد المتهم ***** ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي ع 2352دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65757 بتاريخ 30/04/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نسخة الحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على عذر التعذر
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون نسخة الحكم ممضاة من طرف جميع الحكام الذين أصدروا الحكم، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على العذر الذي حال دون ذلك داخل النسخة.
- يترتب عن الاقتصار على إمضاء واحد لنسخة الحكم دون بيان عذر عدم إمضاء بقية أعضاء الهيئة الحاكمة خرق لقاعدة جوهرية تتعلق بصحة الأحكام يفضي إلى بطلانها.
- يعدّ الخلل الإجرائي المتصل بسلامة الأحكام وصحتها من النظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته ولو لأول مرة في طور التعقيب متى تبين من نسخة الحكم المنتقدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.