الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 63025 الحمد لله وحده 2018-04-30 :التاريخ : قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 12-05-2017 نيابة عن : (1) ***** ***** (2) ***** ***** ضد : (1) ***** *****، بوصفه قائما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63025 بتاريخ 30/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل تعقيب يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب طالما استندت المحكمة إلى أسس واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.