Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62765 بتاريخ 30/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا

J P 62765/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع، فإذا انصبت المطاعن على مجادلة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق قانون أو قصور تعليل أو تحريف، تعين ردها لكونها جدلا موضوعيا.
  3. يستوجب نقض الحكم أن يثبت خرق للقانون أو ضعف جوهري في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي، فإذا استند قضاء محكمة الموضوع إلى مستندات واقعية وقانونية سليمة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية، انتفت موجبات النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.