الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 62765 التاريخ : 30-04-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 17-04-2017 نيابة عن : الشركة ***** " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : ***** ، بوصفه قائما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62765 بتاريخ 30/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع، فإذا انصبت المطاعن على مجادلة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر لتبرير قضائها دون بيان خرق قانون أو قصور تعليل أو تحريف، تعين ردها لكونها جدلا موضوعيا.
- يستوجب نقض الحكم أن يثبت خرق للقانون أو ضعف جوهري في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي، فإذا استند قضاء محكمة الموضوع إلى مستندات واقعية وقانونية سليمة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية، انتفت موجبات النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.