Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62180 بتاريخ 30/04/2018 : تقدير عناصر التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 62180/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتقدير وجاهة أوجه التعويض أو تحديد مبالغها متى كانت هذه العناصر مستمدة من أصل ثابت بأوراق الدعوى ولم يشبها خطأ قانوني.
  3. يكون القرار بمنأى عن النقض متى تضمنت أسبابه إجابة على الدفوعات الجدية المؤثرة وبيانا للوجه الذي اعتمدته المحكمة في تكوين عقيدتها دون هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.