Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62666 بتاريخ 30/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 62666/201830 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد طالما جاء الحكم معللا.
  3. يرفض الطعن إذا ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وطبقت القواعد القانونية دون خطإ أو ضعف تعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.