Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62307 بتاريخ 26/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة دون بيان خرق للقانون

J P 62307/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن واستنباط النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
  2. مناط قبول أسباب التعقيب أن تقوم على مستندات صحيحة وقانونية تكشف عن خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور بيّن في التعليل، أما ما خلا من ذلك فيتعين رفضه.
  3. يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة سلامة الإجراءات وإثارة ما تعلق منها بالنظام العام تلقائيا، فإذا تبين استجماع الحكم لمقوماته القانونية وخلوه من خلل إجرائي تعين إقراره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.