الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 62307 دد 2018/04/26 : تاريخه الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2017/11/07 في حق ***** ضد: الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/03/30 تحت عدد 5760 القاضي :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62307 بتاريخ 26/04/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة والبراءة دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن واستنباط النتائج منها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا قانونا.
- مناط قبول أسباب التعقيب أن تقوم على مستندات صحيحة وقانونية تكشف عن خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور بيّن في التعليل، أما ما خلا من ذلك فيتعين رفضه.
- يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة سلامة الإجراءات وإثارة ما تعلق منها بالنظام العام تلقائيا، فإذا تبين استجماع الحكم لمقوماته القانونية وخلوه من خلل إجرائي تعين إقراره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.