Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57017 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 57017/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب، باعتباره إجراءً أساسيا يضمن حق الدفاع.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتبار ما لذلك من مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  3. في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام، يظل إجراء إعلام المعقب ضده شرطا لازما ويخضع لنفس الجزاء عند عدم احترامه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.