الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ****** ع 62481دد القضية الحمد لله وحده تاریخ 2018/04/26 منه قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهمين : ***** ***** و ***** ***** و***** ***** ***** و***** ***** و***** ***** طعنا في القرار عــ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62481 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً أساسيا يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
- يرتب المشرع سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم احترام واجب الإعلام لما ينطوي عليه من مساس بحق المتهم في الاستعداد للدفاع وبمصلحته الشرعية.
- لا يكفي تقديم مطلب التعقيب وفق الشكل العام إذا خلا ملف القضية مما يفيد تحقق إعلام المعقب ضده، إذ يتعين التصريح برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.