Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61731 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق الإجراء الوجوبي

J P 61731/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء وجوبي يترتب عن الإخلال به عدم اتصال محكمة التعقيب بالطعن اتصالا صحيحا بما يوجب التصريح برفضه شكلا.
  2. جزاء سقوط الحق في الطعن ينسحب على الطعن بالتعقيب المقدم من طرف وكيل الدولة العام عند عدم احترام إجراء الإعلام باعتباره ضمانة لازمة لتمكين المتهم من الاستعداد للدفاع وصون مصلحته الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.