Jurisprudence

قرار تعقیبي عدد 57712 بتاريخ 26/04/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 57712/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه قانونا عند ممارسة الطعن بالتعقيب يرتب جزاء سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء مقررا لحماية المصلحة الشرعية للمعقب ضده.
  3. عند عدم ثبوت قيام الجهة الطاعنة بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يتعين التصريح برفض الطعن شكلا لعدم استكمال إجراءاته الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.